مرسوم تنفيذي رقم 94-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-35 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح اللامركزية التابعة للمجاهدين وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 27
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 5
يعين رؤساء المكاتب من بين : 1 (1) الموظفين الذين لهم رتبة متصرف أو رتبة مساوية لها ويثبتون ثلاثة ( 3 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة في المؤسسات والإدارات العمومية
(2) الموظفين الذين لهم رتبة مساعد إداري رئيسي أو رتبة مساوية لها ويثبتون خمس ( 5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.