الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين رؤساء المصالح من بين : 1 (1) الموظفين الذين لهم رتبة متصرف رئيسي أو رتبة مساوية لها ويثبتون أقدمية ثلاث ( 3) سنوات بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة في المؤسسات والادارات العمومية
(2) الموظفين الذين لهم رتبة متصرف أو رتبة مساوية لها ويثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
تعيين المناصب العليا رئيس مصلحة، معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4.
- رئيس مصلحة، معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4.
رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5.
رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5.