مرسوم تنفيذي رقم 94-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-35 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح اللامركزية التابعة للمجاهدين وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 27
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تضبط قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي:
- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب.