مرسوم تنفيذي رقم 94-343
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-343 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات
المادة الأولى
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة 4 : تتكون مديرية التنمية والتكوين مما يأتي :
- المديرية الفرعية للتنسيق والتلخيص المديرية الفرعية للتكوين المديرية الفرعية للتقويم والمنظومات الاعلامية".