مرسوم تنفيذي رقم 94-341
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-341 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بنشاطات النقل إلى مركز وطني للدراسات في النقل
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 4
يكلف المركز في مجال البحث بتحسين نوعية التقنيات المختلفة في تخطيط منظومات النقل وفعاليتها وسهولة استعمالها وصلاحيتها واستغلال ذلك.