مرسوم تنفيذي رقم 94-341
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-341 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بنشاطات النقل إلى مركز وطني للدراسات في النقل
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة الأولى
المركز الوطني للدراسات في النقل عنصر أساسي في الدولة، يكلف بدعم عمل الإدارة في مجال الدراسات الخاصة بأنشطة النقل وتحليلها ومعالجة الإعلام المتعلق بها .
وتهدف أنشطته إلى مضاعفة فعالية عملية اتخاذ القرارات في ميدان التخطيط لمنظومات النقل واستغلالها عن طريق أعمال تنسيق الدراسات والبحث التطبيقي وإنجاز ذلك . 2 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية