الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول مجلس الإدارة في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي البرامج العامة لأنشطة المركز، برامج العمل السنوية وحصائل نشاط السنة المنصرمة، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات التي يتعهد بها المركز
- اكتتاب اعتمادات الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والعقود والصفقات الأخرى التي تلزم المركز الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات وحسابات المركز التسوية المحاسبية والمالية مشروع القانون الأساسي وشروط أجور المستخدمين مشاريع شراء البنايات وكرائها،
- قبول الهبات والوصايا.
يدرس مجلس الإدارة جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير العام والكفيلة بتحسين تنظيم المركز وسيره العام وتسهيل تحقيق أهدافه.