الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
يمكنه أيضا أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيس المجلس أو المدير العام للمركز.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال الى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام .