مرسوم تنفيذي رقم 94-34 · ج.ر عدد 4 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-34 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتعلق بكيفيات دفع التعويضات. لأعضاء مكاتب المصالحة

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.