مرسوم تنفيذي رقم 94-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-34 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتعلق بكيفيات دفع التعويضات. لأعضاء مكاتب المصالحة
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994.
رضا مالك