مرسوم تنفيذي رقم 94-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-34 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 دفع التعويضات لأعضاء مكاتب المصالحة. 25 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتعلق بكيفيات 26
المادة 5
تسجل الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم في ميزانية الدولة باسم الوزير المكلف بالعمل وتنفذها مصالح مفتشية العمل المختصة اقليميا.