مرسوم تنفيذي رقم 94-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-34 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 دفع التعويضات لأعضاء مكاتب المصالحة. 25 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتعلق بكيفيات 26
المادة 3
تمنح التعويضات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بناء على كشوف الحضور المؤشرة من رئيس مكتب المصالحة، وتتنافى هذه التعويضات مع كل مرتب يدفع لهم بعنوان المشاركة في جلسات مكاتب المصالحة.