مرسوم تنفيذي رقم 94-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-34 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 دفع التعويضات لأعضاء مكاتب المصالحة. 25 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتعلق بكيفيات 26
المادة 2
يستفيد أعضاء مكاتب المصالحة تعويضا يحدد مبلغه بخمسمائة دينار جزائري (500 دج) عن كل جلسة.
كما يستفيدون من المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقونها والتي تحسب وفقا للتنظيم المعمول به.