الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 9
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب يجتمع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان خلال الأسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل وتصح حينئذ المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تدون المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص ويوقع محاضر مداولات مجلس التوجيه رئيس المجلس ومدير المدرسة، وترسل في الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية للاجتماع الى الوزير الوصي ليوافق عليها وفي حالة عدم الرد في مدة شهر واحد ( 1 ) تعتبر الموافقة حاصلة.
يحضر المدير جلسات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى مهمة الكتابة.