الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه باقتراح ثلثي أعضائه أو بطلب من مدير المدرسة.
ويرسل الرئيس استدعاءات فردية يوضح فيها جدول الأعمال الى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح مدير المدرسة.