الباب الثاني — المهام
المادة 4
تتمثل مهمة المدرسة في ضمان تكوين مستخدمي الإدارة الجبائية وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم، كما يمكنها أن تقوم بكل أعمال الدراسات والبحث والاستشارة في مجال الجباية.
وبهذه الصفة، تقوم المدرسة بما يأتي :
تعد وتقدم برامج التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى تعد كل الأسناد التربوية والوثائق الضرورية لنشاطها ، تنجز أعمال الدراسة والبحث التي تساهم في تحسين ظروف عمل الإدارة الجبائية وتسييرها، تقدم خدمات الخبرة أو استشارة لكل إدارة أو مؤسسة عمومية أو مقاولة في الميادين التي تدخل حقل نشاطها، تساعد في تنظيم الامتحانات والمسابقات في الإدارة الجبائية وفي تنفيذها، تكون رصيدا وثائقيا وبنكا للمعطيات لتوفير حاجات نشاطها وحاجات القطاعات المستعملة
- تعد وتصون المبادلات مع المؤسسات الأجنبية المماثلة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،