مرسوم تنفيذي رقم 94-339
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-339 مؤرخ في يتضمن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكون مقر المدرسة في القليعة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية كما يمكن أن ينشىء الوزير المكلف بالمالية بقرار ملحقات بهذه المدرسة.