مرسوم تنفيذي رقم 94-339
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-339 مؤرخ في يتضمن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 30
ترسل حسابات آخر السنة والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوجيهاته الى السلطات الوصية والى الهيئات المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.