مرسوم تنفيذي رقم 94-339
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-339 مؤرخ في يتضمن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 28
يرفع مشروع ميزانية المدرسة، بعد مداولة مجلس التوجيه الى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية