مرسوم تنفيذي رقم 94-339
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-339 مؤرخ في يتضمن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 27
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للايرادات وباب للنفقات.
1 ) تحتوي الايرادات على ما يأتي :
- إعانات سنوية تمنحها الدولة هبات ووصايا تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية
- الفائض المحتمل من السنة المالية المنصرمة عائد نشاط المدرسة.
2 ) تحتوي النفقات على ما يأتي :
نفقات التسيير نفقات التجهيز.