مرسوم تنفيذي رقم 94-339
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-339 مؤرخ في يتضمن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 26
يسند مسك الحسابات وتداول الأموال الى عون محاسب يعين أو يعتمد طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه.