الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 17
تتمثل مهام المجلس التربوي فيما يأتي :
يباشر التقويم العلمي لنتائج برامج النشاط والبحث والتدريس يعرب عن آراء معللة ويقدم توصيات تتعلق ببرنامج تطوير أنشطة التدريس والبحث ومناهج التدريس يقدر مدى ملازمة مشاريع البحث التي تقترحها فرق البحث يقدم التوصيات المتعلقة بتنظيم البرامج التربوية ومتابعتها يصدر الآراء في ترشيحات المكونين يصدر الآراء في تحضير الامتحانات والمسابقات وتنظيمها وتكوين اللجان.