الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 15
تزود المدرسة بمجلس تربوي يرأسه مدرس، يعينه الوزير الوصي بقرار من بين المدرسين الدائمين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات.
يتكون المجلس التربوي، زيادة على ذلك، من :
مدير المدرسة المدير المكلف بالتكوين في المديرية العامة للضرائب نائب المدير المكلف بالشؤون التربوية 2 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية
- نائب المدير المكلف بالتداريب
- رؤساء الأقسام التربوية ممثل واحد للمدرسين الدائمين حسب كل قسم ينتخبه نظراؤه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، مديري الملحقات عند الاقتضاء.