الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 10
يتداول مجلس التوجيه في كل المسائل المتعلقة بتنظيم المدرسة وسيرها ، لا سيما ما يأتي :
- التنظيم العام للمدرسة
- النظام الداخلي، مشروع برنامج النشاط، مشاريع الميزانية برامج التكوين والبحث التي تعدها مديرية المدرسة وتعرضها على المجلس التربوي ليبدي رأيه فيها، تقارير الأنشطة
- الحسابات الإدارية وحسابات التسيير، كيفيات استعمال الموارد الخاصة المتولدة عن نشاط المدرسة
- كل اقتناء أو بيع أو تبادل للأملاك العقارية
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها.