مرسوم تنفيذي رقم 94-336
· ج.ر عدد 71 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-336 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 12 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة 7
يتوقف دفع المنحة الجزافية للتضامن لرب العائلة بدون دخل والعاجز بدنيا عن الشغل، كما هو منصوص عليه في المادة 8 أدناه، بمجرد ما يشارك فعلا أحد أعضاء العائلة في أنشطة ذات منفعة عامة ويستعيد رب العائلة بدون دخل والعاجز بدنيا عن الشغل حقه من المنحة الجزافية للتضامن عندما تنتفي فعلا مشاركة أي عضو من أعضاء العائلة في أنشطة ذات منفعة عامة.