مرسوم تنفيذي رقم 94-336
· ج.ر عدد 71 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-336 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 12 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة 3
يتكفل بالتعويض التكميلي عن المعاش والريع ابتداء من أول يوليو سنة 1994 الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد والصندوق المكلف بالمعاش العسكري والمؤسسة المكلفة بتسيير المعاش الممنوح بعنوان تشريع المجاهدين كل حسب اختصاصه.
تبقى مبالغ التعويض التكميلي عن المعاش والريع الخاضعة لأحكام المواد 4 و 9 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وكذلك شروط منحه.
التعويض عن الأنشطة ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن