مرسوم تنفيذي رقم 94-336
· ج.ر عدد 71 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-336 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 12 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة 2
يتكفل المستخدم بالتعويض عن الدخل الوحيد ابتداء من أول يوليو سنة 1994 بالنسبة للأجراء وتتكفل به الهيئة المكلفة بتسيير التأمين عن البطالة بالنسبة للعمال المعوضين في إطار نظام التأمين عن البطالة.
تبقى مبالغ التعويض عن الدخل الوحيد خاضعة لأحكام المواد 4 و 6 و 7 و 8 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وكذلك شروط منحه.