مرسوم تنفيذي رقم 94-336
· ج.ر عدد 71 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-336 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 12 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة 13
يتكفل صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة بالمساهمة المرتبطة بتغطية الخدمات النوعية التي ينتفع بها مستفيدو المنحة الجزافية للتضامن والتعويض من أجل الأنشطة ذات المنفعة العامة في مجال التأمين عن المرض والأمومة.