مرسوم تنفيذي رقم 94-336
· ج.ر عدد 71 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-336 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 12 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة 10
يستفيد أي شخص يعيش وحده بدون عائلة ولا دخل التعويض أو المنحة المحددين في المادتين 5 و 6 أعلاه حسب الشروط نفسها المطبقة على العائلة بدون دخل.