المادة 5
تعدل أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 69 : يكون للتعاونيات واتحاد التعاونيات الفلاحية الموجودة، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر لتطلب الاعتماد كما هو محدد أعلاه.
وبعد مرور هذا الأجل لا يمكن جميع التعاونيات أو إتحاد التعاونيات الفلاحية التي لم تستوف اجراء الاعتماد أن تتذرع بهذا القانون الأساسي للتعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية ".
العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415