مرسوم تنفيذي رقم 94-330
· ج.ر عدد 69 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-330 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 10 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يعدل 1993 والمتضمن تطبيق المادتين 20 والمتعلق بالمجاهد والشهيد
المادة 2
تبقى معاشات العجز الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين تساوي أو تقل نسبة عجزهم عن 80% وكذلك معاشات أصحاب العجز الكبير المعوقين الدائمين الذين يحتاجون الى مساعدة شخص آخر خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.