مرسوم تنفيذي رقم 94-33
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-33 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية
المادة 4
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.