مرسوم تنفيذي رقم 94-33
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-33 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية
المادة 3
يمارس وزير العمل والحماية الاجتماعية، في مجال التشغيل، الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.