مرسوم تنفيذي رقم 94-33
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-33 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية
المادة 2
يمارس وزير العمل والحماية الاجتماعية، في مجال الحماية الاجتماعية، الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.