مرسوم تنفيذي رقم 94-329
· ج.ر عدد 69 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-329 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991
المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 8 : يستفيد أعضاء اللجان واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا المرسوم، تعويضات عما يلتزمون به من نفقات وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به ".