مرسوم تنفيذي رقم 94-323
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-323 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة المتعلقة بالإستثمارات
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي عبد القادر بن مبارك - الجزائر