مرسوم تنفيذي رقم 94-323
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-323 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة المتعلقة بالإستثمارات
المادة 5
تقدم الأموال الخاصة قيما نقدية أو قيما عينية.