المادة 4
تخص الأحكام المذكورة أعلاه الاستثمارات الجديدة التي تنجز في إطار الإنشاء أو توسيع القدرة أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة.
كما تطبق هذه الأحكام نفسها على الإستثمارات المذكورة في المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، التي تقتضي الاستفادة من المزايا المذكورة في هذا المرسوم عندما تكون الإستثمارات المقصودة جارية.
أما في حالة الاستثمارات التي وضعت حيز الاستغلال، فإن الأموال الخاصة المعرفة في الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة يجب أن لا تقل عن 30% من الكلفة الفعلية لهذه الإستثمارات.