المادة 3
يحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة تبعا لمبلغ الإستثمار المزمع إنجازه وحسب النسب الآتية : 15 %15 من المبلغ الاجمالي للاستثمار، إذا كان هذا الإستثمار يقل أو يساوي مليوني دينار جزائري.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 20 %20 من المبلغ الاجمالي للاستثمار، إذا كان هذا الاستثمار يفوق مليوني دينار جزائري ويقل أو يساوي 10 ملايين دينار جزائري. 30 %30 من المبلغ الاجمالي للاستثمار، إذا كان هذا الاستثمار يفوق 10 ملايين دينار جزائري.
غير أن هذه النسب لا تنطبق على الاستثمارات التي تنجز ضمن الأنشطة الخاضعة لنصوص خاصة.