مرسوم تنفيذي رقم 94-322
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-322 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الإستثمار
المادة 6
يحق صاحب الإمتياز الحصول على ما يأتي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما شريطة أن ينجز فعلا مشروع الاستثمار حسب الشروط والآجال المقررة :
إما تجديد الامتياز عند انقضائه وإما التنازل بمقابل مالي بمجرد انتهاء المشروع الذي تعاينه قانونا السلطة المؤهلة.