مرسوم تنفيذي رقم 94-322
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-322 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الإستثمار
المادة 4
يقدم طلب الامتياز الذي تبين فيه بدقة مساحة القطعة الأرضية المطلوبة وموقعها بالضبط في الوقت نفسه الذي يقدم فيه تصريح الاستثمار للسلطة الادارية المذكورة في المادة 2 كي يعرض على الوالي المختص إقليميا قصد دراسته حسب الإجراء التنظيمي المعمول به.