مرسوم تنفيذي رقم 94-322
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-322 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الإستثمار
المادة 3
يمكن أن يترشح للانتفاع بامتياز قطعة أرضية من الأملاك الوطنية تتوفر فيها المقاييس المحددة في المادتين الأولى و 2 أعلاه، الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الخاص وكذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي الذين يقومون بعمليات استثمار في إطار أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه ، شريطة أن لا يكونوا حائزين بصفتهم ملاكا في المنطقة المقصودة قطعة أرض يمكن أن تستعمل أساسا لأقامة مشروعهم.