المادة 2
يجب أن تكون الأراضي التي يمكن أن تكون موضوع امتياز واقعة في المناطق الخاصة المصنفة مناطق مطلوب ترقيتها و مناطق توسع اقتصادي كما هي محددة في التنظيم المعمول به.
يجب أن تكون الأراضي المعنية متوفرة، أي غير مخصصة ولا محتملة التخصيص لأغراض احتياجات سير المصالح العمومية أو لانجاز مشاريع التجهيزات العمومية. 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية ويجب أن لا تتجاوز مساحات الأراضي المعتزم منح امتيازها، المقاييس المطلوبة لإنجاز مشروع الاستثمار كما هو منصوص عليها في التصريح الذي يعرض على السلطة الإدارية المؤهلة والمذكورة في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.