مرسوم تنفيذي رقم 94-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-321 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار ويحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها 21
الفصل الثاني — مناطق التوسع الاقتصادي
المادة 9
تعين منطقة التوسع الاقتصادي كل الولاية أو بعضها أو مجموعة منها أو مجموعة بلديات بقرار مشترك بين السلطات المكلفة بالمالية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتخطيط، بناء على اقتراح الجماعات المحلية يقدم بعد مشاورة الوزارة أو الوزارات القطاعية المعينة وعند الاقتضاء، بعد استشارة الاتحادات و / أو الجمعيات التي يهمها الأمر.