الفصل الثاني — مناطق التوسع الاقتصادي
المادة 6
لا يمكن أن يدرج ضمن مناطق التوسع الاقتصادي ما يأتي :
- المناطق المطلوب ترقيتها كما هي معينة ومضبوطة حدودها حسب الشروط التي ذكرت بها المادة 3 أعلاه، الأقطاب الصناعية في الحواضر والتجمعات السكانية الكبرى كما حددتها القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والقانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكوران أعلاه، مساحات الارتفاق أو الخدمة وخاصة المساحات التي تشتمل عليها الموانيء والمطارات ، مواقع المركبات السياحية والاستحمامية الكبرى الموجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي يحدد قائمتها بقرار الوزير المكلف بالسياحة.