مرسوم تنفيذي رقم 94-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-321 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار ويحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها 21
الفصل الأول — المناطق المطلوب ترقيتها
المادة 3
استجابة لحاجات الاستثمارات وترقيتها، حسب مفهوم المرسوم التشريعي رقم 12-93 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تتكون المناطق المطلوب ترقيتها من البلديات المعينة والمضبوطة حدودها حسب الكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91 321 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
لا يمكن مخالفة أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي المذكور في مراجعة قوائم هذه المناطق.