مرسوم تنفيذي رقم 94-321
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-321 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار ويحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها 21
المادة 2
يندرج تصنيف المناطق الخاصة الى مناطق يتطلب ترقيتها ومناطق للتوسع الاقتصادي ويسجل تعيينها وضبط حدودها في إطار تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال التهيئة / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه العمرانية كما هي مبينة بدقة في القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ولاسيما المادة 51 منه.