الفصل الثاني — مناطق التوسع الاقتصادي
المادة 10
بصرف النظر عن الأحكام المذكورة في المادة 9 أعلاه ، يمكن أن تنتفع بالمزايا المنصوص عليها في المواد من 20 الى 23 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار عمليات الاستثمار والاستغلال التي ينجزها صاحب الإمتياز في المنطقة الحرة إذا كان المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء المنطقة الحرة المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بالمناطق الحرة يبين هذه المنطقة ويصفها منطقة توسع اقتصادي حسب مفهوم المادة 4 أعلاه.