الفصل الثاني — امتياز المنطقة الحرة وتسييرها
المادة 5
يمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة واستغلالها عن طريق مزايدة وطنية ودولية مفتوحة أو محدودة أو عن طريق التراضي، تقوم بهما وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها.
ويترتب على منح الامتياز هذا إعداد اتفاقية بين المستغل والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح وكالة ترقية الإستثمارات ودعمها ومتابعتها.
ويوافق على الاتفاقية بمرسوم تنفيذي. / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه ويلحق بهذا المرسوم نموذجان للاتفاقية ولدفتر الشروط العام.