مرسوم تنفيذي رقم 94-320
· ج.ر عدد 67 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-320 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بالمناطق الحرة
الفصل الثاني — امتياز المنطقة الحرة وتسييرها
المادة 4
يمنح امتياز استغلال المنطقة الحرة وتسييرها شخصا معنويا عموميا أو خاصا على أساس اتفاقية يلحق بها دفتر شروط يحدد خصوصا حقوق صاحب الامتياز وواجباته، ويدعى في هذا المرسوم "المستغل" كما يحدد الإتاوة السنوية التي يجب عليه أن يدفعها لإدارة الأملاك الوطنية.