الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المناطق الحرة، هي مساحات مضبوطة حدودها، تمارس فيها أنشطة صناعية وخدمات و / أو تجارية طبقا للشروط الواردة في المواد من 25 الى 34 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه ووفق أحكام هذا المرسوم. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتحدث المنطقة الحرة بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، ويحدد موقعها الجغرافي وحدودها وقوامها ومساحتها وعند الاقتضاء يحدد الأنشطة التي يسمح بممارستها فيها.
ويمكن أن تشتمل أرض الأساس على مطار أو ملك وطني مينائي أو تقع بالقرب من ميناء أو مطار أو منطقة صناعية.
وإذا تضمنت المنطقة الحرة، كليا أو جزئيا، ميناء أو مطارا يبقى التشريع والتنظيم في مجال الأملاك الوطنية والأنشطة المينائية أو المطارية مطبقين عليها، لاسيما فيما يخص المهام المرتبطة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية.